العلامة الحلي

127

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالأُمّ ، فقد قال بعض الشافعيّة : يرجع فيها قبل الوضع ، فإذا ولدت ، فالولد للمفلس ( 1 ) . وقال بعضهم : يصبر إلى انفصال الولد ، ولا يرجع في الحال ، ثمّ الاحتراز عن التفريق [ طريقه ] ( 2 ) ما تقدّم ( 3 ) . مسألة 363 : لو كان المبيع نخلاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع ، أو لا ، فإن كان فلا يخلو إمّا أن تكون الثمرة مؤبَّرةً حال البيع ، أو لا . فإن كانت مؤبَّرةً حال البيع ، فهي للبائع ، إلاّ أن يشترطها المشتري ، فإن اشترطها ، دخلت في البيع . فإذا أفلس وفسخ ، فإمّا أن تكون الثمرة باقيةً أو تلفت . فإن كانت باقيةً ، فإن لم تزد ، كان له الرجوع في النخل والثمرة معاً . وإن زادت ، ففي الرجوع مع الزيادة المتّصلة الخلافُ السابق ، فإن قلنا به ، رجع فيهما معاً أيضاً . وإن منعناه ، رجع في النخل خاصّةً بحصّته من الثمن ، دون الثمرة . وإن تلفت ، رجع في النخل ، وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء . وإن لم تكن مؤبَّرةً حال البيع ، فحالة الرجوع إمّا أن تكون مؤبَّرةً أو لا . فإن كانت مؤبَّرةً ، لم تدخل في الرجوع - عندنا - للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع . ومَنْ أثبت الرجوع مع الزيادة المتّصلة - كالشافعي - فله طريقان :

--> ( 1 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 48 ، روضة الطالبين 3 : 395 . ( 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر .